المحقق الحلي
60
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
السابعة إذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده فالقول قول من يدعي الصحة « 1 » ولو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق كان القول قوله مع يمينه مراعاة لجانب الصحة . الثامنة إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ وبين الصبر ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي وله الفسخ في الجميع . التاسعة إذا دفع إلى صاحب الدين « 2 » عروضا على أنها قضاء ولم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض . العاشرة يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره فإن باعه بما هو حاضر صح وإن باعه بمضمون حال صح أيضا وإن اشترط تأجيله قيل يبطل لأنه بيع دين بدين وقيل يكره وهو الأشبه . الحادية عشرة إذا أسلف في شيء وشرط مع السلف شيئا معلوما صح ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة قيل يصح وقيل لا وهو أشبه ولو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن المقصد الرابع في الإقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان وتبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط .
--> ( 1 ) أي : إذا اختلفا المسلّم والمسلّم إليه ، في القبض للثمن ، هل كان قبل التفرق أو بعده ؟ فالقول قول من يدّعي الصحة ، لأصالتها فيه ، بعد اعترافهما معا بحصوله ؛ جواهر الكلام : 24 / 333 . ( 2 ) التوضيح 2 / 322 : من سلف وغيره .